الجمعية العامة

تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. من مهامها:

  • التداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله؛
  • المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته؛
  • التداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة؛
  • انتخاب أعضائها في هيئات المجلس؛
  • إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاص بإقتراح من رئيس المجلس، لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته.
جميع الكلمات الافتتاحية

الكلمات الافتتاحية


جميع البلاغات الصحفية

البلاغات الصحفية